الشهيد الأول

435

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأجاب في المعتبر بمنع الرواية أولا ، وبالحمل على علو لا يعتد به - كالمرقاة السفلى - ثانيا ، وبجواز كونه من خواصه عليه السلام ثالثا ( 1 ) . قال الفاضل : ولأنه لم يتم الصلاة على المنبر ، فان سجوده وجلوسه انما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف ، أو لأنه عليه السلام علمهم الصلاة ولم يقتدوا به ( 2 ) . وفي المختلف حمل كلام الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على أنه أراد بالكراهة التحريم ( 3 ) ، وهو خلاف ما عقله عنه المحقق - رحمه الله - حتى أنه تردد فيه في غير المعتبر ( 4 ) لامكان حمل روايات المنع على الكراهية . فروع : الأول : لو كان الامام أسفل من المأموم بالمعتد كان الاقتداء جائزا ، سواء كان المأموم على سطح أم لا . وقد روى عمار : وان كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ، وقال : ( لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك ، والامام على الأرض ، جاز ان يصلي خلفه ويقتدي به ) ( 5 ) . الثاني : لا تقدير للعلو الا بالعرف وفي رواية عمار : ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ، فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع فيه ارتفاع ، فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه أسفل منه إلا أنهم في موضع

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 419 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 173 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 160 . ( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 123 . ( 5 ) الكافي 3 : 386 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 ح 1146 ، التهذيب 3 : 53 ح 185 .